اذا کانت متزوجة فوطئت بشبهة، ثم طلقت، أو کانت معتدة من طلاق أو وفاة، و وطئت بشبهة قبل انتهاء العدة، فقد اجتمع علیها عدتان، اذا کان کذلک فهل تتداخل العدتان، و تکتفی بعدة واحدة لهما، أو لابد أو تعتد مرتین، فتتم عدة الطلاق اذا کانت قد وطئت أثناء العدة، و بعدها تعتد ثانیة للشبهة، و اذا کانت قد وطئت شبهة، و هی متزوجة، ثم طلقت تعتد أولا للشبهة، ثم تستأنف العدة للطلاق؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر و الحدائق الی وجوب التعدد و عدم التداخل، لأن الأصل تعدد المسبب بتعدد السبب، و لبعض الروایات الدالة علی أن المرأة اذا تزوجت فی عدتها جهلا یبطل الزواج، ولکن العدة لم تنقطع، فان لم یدخل الزوج أکملت عدتها وکفی، و ان کان قد دخل أتمت العدة الأولی، لأنها أسبق و استأنفت الأخری.
و ذهب جماعة من کبار الفقهاء، منهم صاحب المسالک و صاحب الحدائق و صاحب ملحقات العروة الی التداخل، و الاکتفاء بعدة واحدة، و فی ذلک روایات کثیرة و صحیحة عن أهلالبیت علیهمالسلام، منها أن الامام الباقر أبوالامام
جعفر الصادق علیهماالسلام، سئل عن امرأة تزوجت قبل أن أن تنقضی عدتها؟ قال: یفرق بینهما و تعتد عدة واحدة منهما جمیعا.