اذا اجتمع العم و الخال فللخال الثلث واحدا کان أو اکثر، ذکرا کان أم أنثی، و الثلثان للعم واحدا کان أو أکثر ذکرا کان أو انثی، لأب کان الأعمام و الأخوال، أو لأم، أو لهما، قال صاحب الجواهر: «هذا هو المشهور بین الفقهاء شهرة عظیمة، لاستفاضة النصوص أو تواترها. قال الامام الصادق علیهالسلام: جاء فی کتاب علی علیهالسلام: ان العمة بمنزلة الأب، و الخالة بمنزلة الأم: و بنت الأخ بمنزلة الأخ، و کل ذی رحم فهو بمنزلة الرحم الذی یجر به الا أن یکون هناک وارث أقرب الی المیت فیحجبه.
و تسأل: اذا أخذ الأخوال المتعدون الثلث فکیف یقتسمونه فیما بینهم؟
الجواب: ینظر، فان اتحدوا جمیعا بالنسبة فکانوا لأبوین أو لأب أو لأم
اقتسموا الثلث بالسویة للذکر مثل الانثی. و ان اختلفوا فی النسبة فکان بعضهم لأبوین، و بعضهم لأب، و آخرون لأم سقط المتقرب بالأب فقط بالمتقرب بالأبوین، و أخذ المتقرب بالأم سدس الثلث ان کان واحدا، و ثلث الثلث ان کان أکثر، و اقتسموا بالسویة، و الباقی من سدس الثلث، أو ثلث الثلث للمتقرب بالأبوین أو بالأب فقط عند عدم المتقرب بهما، و یقتسمون أیضا بالسویة، لأن الجمیع یتقربون بالأم.
سؤال ثان: اذا أخذ الأعمام الثلثین فکیف یقتسمونهما فیما بینهم؟
الجواب: ینظر: فان اتحدوا فی النسبة فالمال بینهم بالتفاوت للذکر مثل حظ الأنثیین عند صاحب الشرائع و جماعة من الفقهاء، و عند صاحب الجواهر الأمر کذلک ان لم یکونوا جمیعا لأم، و الا اقتسموا بالسویة، و ان اختلفوا بالنسبة فمن تقرب منهم بالأم یأخذ سدس الثلثین ان کان واحدا، و ثلث الثلثین ان کان أکثر، و یقتسمون بالسویة، و الباقی من سدس الثلثین أو ثلثهما للأعمام من الأب و الأم، أو الأب فقط عند عدم من یتقرب بالأبوین، و یقتسمون بالتفاوت للذکر سهمان، و للانثی سهم واحد.