زمان مطالعه: < 1 دقیقه
اذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع العم و الخال، فللزوج أو الزوجة نصیبه الأعلی، و للخال الثلث واحدا کان أو أکثر، ذکرا کان أو انثی، لأنه نصیب الأم التی تقرب بهاالخال، و الباقی للعم واحدا کان أو أکثر، ذکرا کان أو انثی، لأنه نصیب الأب الذی تقرب به العم، فالنقص یدخل علی العم فی جمیع الحالات التی یجتمع فیها أحد الزوجین مع الأعمام و الأخوال، تماما کما لو اجتمع الأب و الأم و أحد الزوجین.