هل یجوز لأبی الرضیع من النسب أن یتزوج بأم المرضعة التی ارضعت ولده؟
الجواب: یجوز، لأن امها لیست أما لزوجته، و ان کانت أما لأم ولده من الرضاعة. فمجرد کون المرضعة أما لولده من الرضاعة لا یجعلها زوجة لأب الرضیع، حتی یصدق علی أمها اسم أم الزوجة. و بتعبیر ثان ان المصاهرة لا تتحقق الا بأمرین العقد و القرابة، و القرابة موجودة بین البنت و امها قبل العقد، ولکن المصاهرة لا توجد الا بعد العقد البنت، فاذا تم العقد وجدت المصاهرة بین العاقد و أم المعقود علیها، و الرضاع انما یقوم مقام القرابة و النسب و لا یقوم مقام عقد الزواج، بل ان عقد الزواج لا یغنی عنه شیء. قال صاحب الجواهر:
«لا یشتبه علیک أن الرضاع یحدث مصاهرة بمعنی أن الاجنبیة لو ارضعت ولدک صارت بمنزلة زوجتک، فتحرم أمها لانها من أمهات نسائکم، کما توهمه جماعة، بل المراد من نشر الحرمة علی حسب النشر فی النسب، أی لا بد من وجود سبب المصاهرة، و هو النکاح لأن الرضاع یوجد المصاهرة کما اشتبه جملة من الاعاظم، و ارتطم علیهم الأمر، حتی وقع منه تحریم جملة مما أحل الله غفلة عن حقیقة الحال».