زمان مطالعه: < 1 دقیقه
الحضانة للأم، ثم للأب، کما قدمنا، و اذا ماتت الأم قبل انتهاء حضانتها فالأب أولی من جمیع الأقارب، حتی أم الأم، و اذا مات الأب أو جن بعد أن انتقلت الیه الحضانة، و کانت الأم فی قید الحیاة عادت الحضانة الیها، و کانت أحق من جمیع الأقارب بما فیهم الجد لاب، حتی ولو تزوجت بأجنبی.
و اذا فقد الأبوان معا انتقلت الحضانة الی الجد لاب، و اذا فقد و لم یکن له وصی فالحضانة لأقارب الولد علی ترتیب المیراث، الأقرب منهم یمنع الأبعد، و مع التعدد و التساوی کجدة لأم، وجدة لأب، و کالعمة و الخالة یقرع بینهما مع التزاحم و التشاح، فمن خرجت القرعة باسمه کان أحق بالحضانة الی أن یموت أو یعرض عن حقه.