جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

أولاد الأعمام و الأخوال

زمان مطالعه: 2 دقیقه

اذا فقد الأعمام و العمات، و الأخوال و الخالات جمیعا قام ابناؤهم مقامهم، و یأخذ کل نصیب من یتقرب به واحدا کان أو أکثر، لقول الامام علیه‏السلام: کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجر به، فلو کان لعم عدة أولاد، و للعم الآخر بنت واحدة کان للبنت وحدها النصف، و لأولاد العم الکثیرین النصف، و اذا اجتمع بنت عم، و ابن عمة کان لبنت العم نصیب ابیها، و هو الثلثان، و لابن العمة نصیب امه، و هو

الثلث، أما ولد الخال و الخالة فانهم یتساوون، لأن الأخوال یقتسمون بالسویة.

و الأقرب من أحد الصنفین، و ان کان لأب فقط أو أم فقط یحجب الأبعد الذی من صنفه و من الصنف الآخر، و ان کان لأبوین، فابن الخال و ان کان من ابوین لا یرث مع العم و ان کان لأب أو لأم لأنه أقرب، و بالأولی أن لا یرث مع الخال، و ابن العم و ان کان لأبوین لا یرث مع الخال، و ان کان لأب فقط، و کذا لا یرث ابن العم من الأب فقط أو الأم فقط مع العم.

ولکن أجمعوا علی أن ابن العم من الأبوین یقدم فی المیراث علی العم من الأب فقط، أو من الأم، و أطلقوا علی هذه المسألة المسألة الاجماعیة، و قد اعترف الفقهاء بأنه لا نص علی ذلک الا روایة الحسن بن عمارة حیث قال له الامام الصادق علیه‏السلام: ایما أقرب، ابن العم لام و اب أو عم لأب؟ قال الحسن: حدثنا أبواسحاق السبعی عن الحارث الأعور عن أمیرالمؤمنین علی بن أبی‏طالب علیه‏السلام أنه کان یقول: اعیان بنی الأم اقرب من بنی العلات – أی ابناء أب واحد، و امهات شتی – فاستوی الامام جالسا، و قال: أخذتها من عین صافیة، ان عبدالله أبارسول‏الله صلی الله علیه و آله و سلم أخو أبی‏طالب لأمه و أبیه.

و کلنا یعلم ان الامام الصادق علیه‏السلام کان فی عصر العباسیین، و ان هؤلاء کانوا یحکمون الناس لانتمائهم الی العباس عم الرسول صلی الله علیه و آله و سلم.

و قد کان عمه لأبیه فقط، فرد الامام علیهم بمنطقهم، و ألزمهم بنظیر حجتهم من أنه اذا کانت الحجة و العلة هی قرابة الرسول فان ممن یدلی الیه بسببین، و هما الأب و الأم أولی ممن یدلی الیه بسبب واحد، و هو الأب فقط.. و یشعر بهذا الذی قلناه ما جاء فی الروایة من اهتمام الامام للجواب، و قول الراوی «فاستوی جالسا».. و الا فأی داع للاهتمام و الاستواء..

ولکن اجماع الفقهاء قولا واحدا فی کل عصر و مصر اخرج هذه المسألة عن النظریات، و جعلها من ضرورات المذهب، و علیه یکون الاجتهاد فیها کالاجتهاد فی قبال النص القطعی سندا و دلالة.

ثم اذا اجتمع أبناء العمومة، و لا أحد معهم من أبناء الخؤولة أخذ أبناء العم الواحد لام السدس، و اقتسموا بالسویة ذکورا و اناثا. و اذا کانوا أبناء عمین أو أکثر لام أخذوا الثلث، و اقتسموه کذلک. و الباقی لابن العم أو العمة، أو الاعمام و العمات للأب و الأم، أو للأب عند عدمهم، و یقتسمون بالتفاوت للذکر مثل حظ الانثیین.

و کذلک أولاد الخال أو الخالة، ولکنهم یقتسمون بالسویة مطلقا، کما هی الحال فی آبائهم.

و اذا اجتمع أولاد الخال، و أولاد العم فلأولاد الخال الثلث لواحد کانوا أو أکثر، و لأولاد العم الباقی، ثم ان اتفقوا فی النسبة تساووا فی القسمة و الا کان سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأم بالسویة، و ثلثه لأولاد المتعدد، لکل نصیب من یتقرب به بالسویة، و باقی الثلث لأولاد الخال أو الخالة أو لهما للأبوین أو الأب بالسویة، و سدس الثلثین لأولاد العم أو العمة للأم، للذکر مثل الانثی، و ثلثهما لاولاد المتعدد، لکل نصیب من یتقرب به، للذکر مثل الانثی، و الباقی لاولاد العم أو العمة أو لهما لابوین أو لاب للذکر ضعف الأنثی.(1).


1) هذه العبارة بطولها للعلامة فی کتابه القواعد.