اذا اخبرت التی اعتدت بالاقراء بأنها قد اعتدت و قضت عدتها تصدق اذا مضت مدة یمکن انقضاء العدة فیها، و أقل ما تصدق به المعتدة بالاقراء ستة و عشرون یوما و لحظتان، و ذلک أن یطلقها فی آخر لحظة من الطهر، ثم تحیض ثلاثة ایام، و هی أقل مدة الحیض، ثم یمر بها أقل الطهر عشرة أیام، ثم تحیض ثلاثة أیام، ثم یمر بها ثانیة أقل الطهر عشرة أیام، ثم تحیض، فمجرد رؤیة الدم الأخیر تخرج من العدة، و لا بد من اللحظة الأولی من الحیض الثالث للعلم بتمامیة الطهر الأخیر.
و قال صاحب الجواهر: «هذا فی ذات الحیض، و الا فقد یتصور انقضاء العدة بأقل من ذلک فی ذات النفاس کأن یطلقها بعد الوضع قیل رؤیة الدم بلحظة، ثم تری النفاس لحظة، لأنه لا حد لأقله عندنا، ثم تری الطهر عشرة أیام، ثم تری الدم ثلاثا، ثم تری الطهر عشرا فیکون مجموع ذلک 23 یوما و ثلاث لحظات: لحظة بعد الطلاق، و لحظة للنفاس، و لحظة الدم الثالث». و لابد من الاشارة الی أن المراد بأقصر عدة لمن کانت معتدة بالاقراء، و الا فیمکن أن تکون العدة أقل من ساعة، کما لو طلقها، و هی حالم، ثم وضعت بعد الطلاق، فانها تخرج من العدة بمجرد الوضع.