جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

أطول عدة

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

قد تبین مما سبق أن من استقام حیضها تعتد بثلاثة قروء، و من لا تحیض

و هی فی سن من تحیض تعتد بثلاثة أشهر، و تسأل: اذا اعتدت هذه بالأشهر، ولکن قبل مضی ثلاثة أشهر بیض عاد الیها الدم، فماذا تصنع؟

الجواب: تعتد بأسبق الأمرین من ثلاثة أشهر بیض، أو ثلاثة اقراء؛ بمعنی ان مضی لها ثلاثة أشهر بیض قبل أن تتم الاقراء انقضت عدتها، و ان مضی ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر انقضت عدتها أیضا، قال الامام الصادق علیه‏السلام: «أی الأمرین سبق الیها فقد انقضت عدتها، فان مرت ثلاثة أشهر لا تری فیها دما انقضت عدتها، و ان مرت ثلاثة اقراء انقضت عدتها».

قال صاحب الجواهر: «و بهذا یتضح لک عموم الضابط لکل معتدة من الطلاق، و ما یلحق به – کالفسخ – و هو أی الأمرین سبق الیها اعتدت به من غیر فرق بین افرادها جمیعا».

أما اذا رأت الحیض قبل انقضاء الأشهر الثلاثة، و لو بلحظة صبرت تسعة أشهر، و لا یجدیها نفعا أن تمر بعد ذلک ثلاثة أشهر بلا دم، و بعد انتهاء الأشهر التسعة فان وضعت قبل انتهاء السنة خرجت من العدة، و کذلک اذا حاضت و أتمت الاطهار، و اذا لم تلد، و لم تتم الاقراء قبل سنة اعتدت بثلاثة أشهر مضافة الی التسعة فیکون المجموع سنة کاملة، قال صاحب الجواهر: «و الأصل فی ذلک خبر سودة بن کلیب، و هو ان الامام الصادق علیه‏السلام سئل عن رجل طلق امرأته تطلیقة علی طهر من غیر جماع بشهود طلاق السنة، وهی ممن تحیض، فمضی ثلاثة أشهر فلم تحض الا حیضة واحدة، ثم ارتفعت حیضتها، حتی مضت ثلاثة أشهر أخری، و لاتدری ما رفع حیضتها؟ قال: ان کانت شابة مستقیمة الطمث فلم تطمث فی ثلاثة أشهر الا حیضة واحدة، ثم ارتفع طمثها فما تدری ما رفعه، فانها تتربص تسعة أشهر من یوم طلاقها، ثم تعتد بعد ذلک بثلاثة أشهر، ثم

تتزوج ان شاءت».